النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

1- لمالك الابنية او اجزاء الابنية المنشأة في ملكه الخاص خلافا لقوانين وانظمة البناء باستثناء الحالات المذكورة في المادة الثانية اعلاه الخيار:

أ- اما بازالة المخالفة.

ب - واما بالابقاء على المخالفة ودفع غرامة توازي:

ب -1- في مخالفة عوامل الاستثمار: اربع مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة بالاضافة الى مرة واحدة ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة ليصبح كل من عامل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المستعملين فعلا في البناء مطابقين لعاملي الاستثمار السطحي والعام المسموحين في المنطقة. اما في حال البناء في عقار غير صالح للبناء وفقا للانظمة النافذة فيضاف الى ثمن الارض الوهمية الاضافية اللازمة 25% من ثمن الارض الموجودة غير الصالحة للبناء. وتعتبر بمثابة مخالفة: - في عامل الاستثمار السطحي: الزيادة في عامل الاستثمار السطحي. - في عامل الاستثمار العام: الزيادة في عامل الاستثمار العام والزيادة في عدد الطابق عن ما هو مسموح وكل مساحة واقعة خارج الخط الغلافي (الكباري) المعمول به حتى وان كانت هذه الزيادة في عدد الطابق خارج الكباري لا تزال ضمن عامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة. وكذلك المساحات المقامة خلافا للتوزيع المسموح به لعامل الاستثمار العام على طوابق البناء حسب نظام المنطقة الواقع فيها العقار.

'' ب -2- في حال التعدي على الحرم والبراحات والتراجعات : اما فيما يعود للمخالفات العائدة للتعديات على الحرم والبراحات والتراجعات العائدة للطرق العامة وللتخطيطات المصدقة وللاملاك العمومية والمبينة في البند (ب ) من المادة (2) اعلاه فتعتبر زيادة على الاستثمار العام مهما كان نوعها (بناء طابق سفلية او ارضية او علوية او اعمدة او شرفات ) وتخضع لغرامة تساوي اربع مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة بالاضافة الى مرة ونصف ثمن الارض الوهمية الناتجة عن قسمة المساحة المخالفة على عامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة. يضاف الى الرسوم والغرامة المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من البند (ب ) من هذه المادة رسم خاص عن عدم تأمين المرآب المتوجب لمساحة المتوجبة للمرآب . تحدد قيمة الرسم عن المتر المربع الواحد من مساحة المرآب المتوجب بما يعادل التكاليف الفعلية لانشائه. يجري تقدير قيمة التكاليف الفعلية لانشاء المرآب من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني فور العمل بهذا المرسوم الاشتراعي للفترة الاولى, وفي شهر كانون الاول من كل سنة ويعمل به طيلة السنة التالية وفي جميع الاراضي اللبنانية. اذا كانت الزيادة المخالفة في البناء تزيد عن المساحة المسموح بها قانونا في المنطقة, تتم التسوية وفقا لما يلي:

- مرة واحدة مجموع الرسوم والغرامات المتوجبة للقسم المعادل للمساحة المسموحة قانونا. ''

- مرتين مجموع الرسوم والغرامات المتوجبة عن القسم الذي يزيد عن ذلك. وذلك لجهة كل من معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وعدد الطوابق والارتفاع.

ب -3- في الحالات الباقية عشر مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند القسم الذي يزيد الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة ولمختلف انواع المخالفات غير الواردة في الفقرتين (1) و(2) من البند (ب ) من هذه المادة.

2- ان طلب استبدال الهدم بدفع الغرامة لا يحول دون تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار الابنية لا سيما ما يتعلق منها بالمحلات المضرة بالصحة العامة والمزعجة.

3- ان تعدد المخالفات يؤدي حكما الى تعدد الرسوم والغرامات وجمعها لتحديد الرسم والغرامة النهائية اذا كانت تسوية احداها لا تغطي المخالفة الاخرى. اما اذا كانت تسوية احدى المخالفات تؤدي حكما الى تسوية مخالفة اخرى فتفرض الغرامة القصوى بين المخالفتين

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243841/article/3/