النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

اذا كان البناء المخالف مفرزا الى حقوق مختلفة (شقق) يمكن تسوية المخالفة في شقة مفرزة ضمن البناء واعتبارا بالنسبة لهذا المرسوم الاشتراعي بمثابة عقار مستقل ضمن الشرطين التاليين:

أ- في حال وجود مخالفة في الاقسام المشتركة ان يكون مالك الشقة المفرزة قد اقام الدعوى امام القضاء لازالة المخالفة في الاقسام المشتركة وان يقدم تعهدا لا رجوع عنه مسجلا لدى الكاتب العدل بان المخالفة في الاقسام المشتركة هي للهدم وان يفوض البلدية او السلطة العامة المسؤولة القيام بالهدم.

ب - ان لا تؤثر ازالة المخالفة في هذه الاقسام على سلامة ومتانة الشقة موضوع التسوية. لا تدخل التسوية اي تعديل على حقوق الملكية في الاقسام المشتركة والحق المختلف , وتحفظ حقوق بقية المالكين.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243841/article/8/