النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 18

المادة 18

يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.

المادة 18 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/18/