المادة 18
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 In force
يحظر على التجار المرخصين بالاتجار بالذخائر الداخلية في الفئة الخامسة بنذة "ب " ان يبيعوا هذه الذخائر الا بناء على تقديم الاجازة المنصوص عليها في القانون.
المادة 18 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243842/article/18/