النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 29

المادة 29

يجب على بائع بارود الصيد ان يدون في سجله في المكان المختص لخروج البضاعة الكمية المسلمة من البارود (فئة فئة) ذاكرا تجاه كل منها اسم التاجر وعنوانه والاسباب التي اجرى لاجلها هذا التسليم.

المادة 29 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/29/