المادة 30
يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ
يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.
المادة 30 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/30/