المادة 33
تلغى جميع اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة 953 وعلى الاشخاص الذين يرغبون مزاولة هذه المهنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952 وفي هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ
تلغى جميع اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها وبيع البارود اعتبارا من اول نيسان سنة 953 وعلى الاشخاص الذين يرغبون مزاولة هذه المهنة ان يستحصلوا على اجازات جديدة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون 18 حزيران سنة 1952 وفي هذا المرسوم.
المادة 33 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/33/