المادة 32
ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.
مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ
ان اجازات الاتجار باسلحة الصيد وذخيرتها والاجازات المعطاة لبيع بارود الصيد لا تكون صالحة الا لمدة سنة.
المادة 32 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/32/