النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 4

المادة 4

عدا عن الشروط المذكورة في قانون 18 حزيران سنة 952 يجب على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الراغبين في الحصول على اجازة للقيام باعمال تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والاسلحة والذخائر من جميع الفئات ان يكون لديهم محلات تجارية مخصصة لبيع الاسلحة والذخائر.

المادة 4 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/4/