النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 نافذ

المادة 5

المادة 5

على التجار المرخص لهم الذين يرغبون في استيراد وتصدير واعادة تصدير الاسلحة والمواد الداخلة في الفئات 5-6-7-8 و9 ان يستحصلوا مسبقا على موافقة وزارة الداخلية (مصلحة البارود) وتؤخذ موافقة وزارة الدفاع الوطني في كل ما يختص بالمعدات والاسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى وذلك بالاضافة الى الاجازة المنصوص عنها في المادة 17 من قانون 18/6/52.

لا يمكن اجراء عرض او تجربة لاحد هذه المعدات والاسلحة والذخائر بقصد عرضها للبيع او للتصدير الا بحضور مندوب من قبل مصلحة المراقبة في هذه الوزارة للاطلاع على اتقانها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243842/article/5/