النص الكامل

مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.

المادة 4 من مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243844/article/4/