جميع التشريعات

مرسوم رقم 92 12/04/1977

تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية

النوع
مرسوم
الرقم
92
التاريخ
12/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 10, 28/04/1977, ص. 141-142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحق لوزير البريد والبرق والهاتف فرض استيفاء الرسوم المترتبة على المخابرات الدولية شهريا بدلا من استيفائها كل ثلاثة اشهر.

المادة 2

يمكن بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف ان تجمع لعدة اشهر مئة المخابرة المفروض حسمها شهريا من مجموع المخابرات المحلية بدلا من تنزيلها شهرا فشهرا.

المادة 3

يعدل رسم المخابرات الهاتفية المحلية كما يلي:

- عن المخابرات الخاضعة للرسم 10 ق.ل.

- عن كل مخابرة صادرة عن جهاز المشترك وضعت عليه آلة تمكن من استعماله بواسطة قطعة معدنية مهما بلغ عدد المخابرات دون تنزيل 100 مخابرة شهريا 15 ق.ل.

المادة 4

يعتبر المشترك الذي لا يسدد ما تأخر دفعة من قبله من الرسوم الهاتفية المترتبة على اشتراكه بعد انقضاء ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لقطع اتصاله, غير راغب بمتابعة هذا الاشتراك الذي يعتبر ملغيا من هذا التاريخ ويحق للادارة ان تتصرف برقمه.

المادة 5

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 6

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 نيسان 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل