المادة 10
(عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )
آ - يتولى مجلس الادارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها انشئت المؤسسة العامة وتأمين حسن سير العمل فيها. ويقر مجلس الادارة بصورة خاصة, دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:
1- نظام المستخدمين, ملاك المصلحة وشروط التعيين وسلسلة الفئات والرتب والرواتب , نظام الاجراء النظام الداخلي.
2- النظام المالي, تصميم الحسابات , نظام الاستثمار, على ان يتضمن قواعد الاستثمار وكيفية ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات .
3- برامج الاعمال.
4- الموازنة السنوية وقطع حساباتها, الميزانية العامة السنوية, حساب الارباح والخسائر, ميزان الحسابات العام, الجردة الاجمالية السنوية للمواد.
5- استعمال الاحتياطي العام, تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- الاقراض والاستقراض .
8- التعرفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
9- - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية.
10- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي أجراء المؤسسة.
11- قبول التبرعات والهبات .
12- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
13- المداعاة أمام القضاء.
ب - يجتمع مجلس الادارة في المركز الرئيسي للمؤسسة العامة بدعوة من رئيسه, مرتين على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة او اذا طلب ذلك نصف الاعضاء. ويرئس جلساته رئيسه. وفي حال تغيبه نائب الرئيس اذا وجد, والا فأكبر الاعضاء سنا. يمكن المجلس في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يجتمع في أحد المراكز الفرعية للمؤسسة العامة.
ج - ينظم محضر لكل جلسة يعقدها مجلس الادارة, تدون فيه أسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة. ومناقشات المجلس , والمقررات المتخذة. كما تبين فيه الاراء التي أبداها كل عضو. وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 9- البند 1) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 66, 15/08/1985
تعدل الفقرة 9- البند 1- المادة 10 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72 بحيث تقرأ:
"9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات , سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي, عندما تزيد قيمتها على اربعين الف ليرة لبنانية".
عُدلت جزئياً (الفقرة /9/- البند /1/) بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 24, 23/08/1990
تعدل الفقرة /9/- البند /1/ من المادة (10) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 بحيث تقرأ:
- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجريت بطريقة المناقصة او استدراج العروض او التراضي عندما تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية.