النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 9

المادة 9

1- يتولى رئيس مجلس الادارة:

- وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة اليها. وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

- ايداع السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة قرارات مجلس الادارة للتنفيذ.

- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.

- مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

- تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء.

2- على الرئيس ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس وذلك خلال مهلة ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود هذه المعاملات اليه.

3- في حال غياب الرئيس او شغور مركزه يقوم مقامه نائب الرئيس في حال وجوده, والا فأكبر الاعضاء سنا, ويمارس جميع صلاحياته.

المادة 9 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/9/