النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 23

المادة 23

1- على سلطة الوصاية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.

2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات .

3- تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه.

4- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات , وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 23 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/23/