المادة 23
1- على سلطة الوصاية ان تبت المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه المقررات.
2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات .
3- تعتبر المقررات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 اعلاه.
4- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر المقررات , وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.