المادة 24
1- يعين وزير الوصاية مفوضا للحكومة لدى كل مؤسسة عامة.
2- يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل. واذا كان من الفئة الثالثة فيجب ان يكون في احدى الدرجتين الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
3- لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة موقتة تأمين أعمال سواه من المفوضين في حال التغيب .
4- يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ويكون له فيها حق التصويت وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
5- لا يتقاضى مفوض الحكمة من موازنة المؤسسة العامة المعين لديها اي راتب او تعويض او مكافأة مهما كان نوعها, الا تعويض الحضور وفاقا لما هو محدد لاعضاء مجلس الادارة ولاحكام الفقرة 2 من المادة 7 من هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.