المادة 31
1 - تنشأ في ديوان المحاسبة لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة تكلف التدقيق السنوي في الحسابات التي يرسلها محتسب المؤسسة الى الديوان قبل اول حزيران من كل سنة.
2 - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وتؤلف على الوجه الاتي:
- رئيس ديوان المحاسبة: رئيسا.
- مستشاران من ديوان المحاسبة.
- المدير العام المختص في وزارة الوصاية بالنسبة للمؤسسة الخاضعة لوصاية هذه الوزارة وموظف فني من الفئة الثالثة على الاقل من الادارة ذاتها.
- رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية (المديرية العامة للمالية).
3 - لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية لجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة ورئاسة او عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة.
4 - تبلغ تقارير اللجنة المتعلقة بحسابات المؤسسة العامة الى الوزير الذي يمارس الوصاية والى وزير المالية والى مدعي عام ديوان المحاسبة خلال مهلة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ احالة حسابات المؤسسة العامة على اللجنة.
تتخذ هذه التقارير اساسا اما لاستصدار قرار مشترك عن الوزيرين المذكورين باقرار صحة الحسابات بصورة نهائية وبابراء ذمة القيمين على المؤسسة العامة عن ادارتهم خلال السنة المعنية واما لاعلان مسؤوليتهم وفقا للشروط المحددة في قانون التجارة.
اما اعلان المسؤولية المالية بالنسبة لمحتسب المؤسسة العامة فلا يصدر إلا عن ديوان المحاسبة.
- يتقاضى رئيس لجنة المراقبة السنوية للمؤسسات العامة واعضاؤها تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 30/06/1977, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.