النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 32

المادة 32

1- يتولى ادارة اموال المؤسسة العامة محتسب ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون مسؤولا عنها ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

2- تحدد صلاحيات المحتسب وموجباته ومسؤوليته بموجب النظام المالي لكل مؤسسة عامة.

3- بصورة استثنائية, وفي ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي لا تتجاوز موازنتها حدا يعين بقرار مشترك من وزيري الوصاية والمالية يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب ووظيفة المحاسب .

4- يتولى مراقبة عقد النفقات في المؤسسة العامة مستخدم ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, مهمته النظر في:

- توافر الاعتماد.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة.

5- يعين كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/32/