النص الكامل

مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 نافذ

المادة 36

المادة 36

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية وسلطات الرقابة, يشرف المحافظ او القائمقام كل ضمن نطاق صلاحياته, على المؤسسات العامة او دوائرها الواقعة في نطاق المحافظة او القضاء, وذلك باستثناء محافظة مدينة بيروت .

تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الوصاية والداخلية.

المادة 36 من مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243846/article/36/