المادة 36
مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصاية وسلطات الرقابة, يشرف المحافظ او القائمقام كل ضمن نطاق صلاحياته, على المؤسسات العامة او دوائرها الواقعة في نطاق المحافظة او القضاء, وذلك باستثناء محافظة مدينة بيروت .
تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الوصاية والداخلية.