المادة 10
(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 )
يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف ويكون له الحق في حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له الحق في التصويت .
وتكون مهمة مفوض الحكومة السهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة قرارات اجهزة المصرف وتصرفاتها من النواحي القانونية والمحاسبة وذلك طبقا للشروط التي يحددها قرار تعيين المفوض
- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة يرفعه الى وزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته
- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994, المادة 9, 10/11/1994
مادة 9: تضاف الى المادة 10 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 2351 تاريخ 10/12/1971 الفقرتان الاتي نصهما: - يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف وعلى انسجام سياسة المصرف مع السياسة الانمائية العامة للدولة يرفعه الى وزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته - يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد في قرار تعيينه ويصرف له من موازنة وزارة المالية ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف