النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يتالف من عشرة اعضاء يتم اختيارهم وفقا لما ياتي:

- ممثلان عن الدولة يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصناعة والنفط والسياحة والمالية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية

- ثمانية ممثلين عن القطاع الخاص تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين ولا يشترك في انتخابهم ممثلا الدولة الذين لا تحتسب اسهمهما ضمن النصاب يعفى عضوا مجلس الادارة ممثلا الدولة من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسان مهامهما في مجلس الادارة بصفتهما الشخصية ينتخب مجلس الادارة بعد اكتماله وفي اول جلسة يعقدها رئيسا له من بين اعضائه اللبنانيين تحدد مدة ولاية اعضاء مجلس الادارة بثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر بحسابات السنة الثالثة. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء استبدال عضوي مجلس الادارة ممثلي الدولة قبل انقضاء هذه المدة مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا القانون لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243851/article/9/