المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1977 )
يرخص للمصرف القيام بكل عملية تلزم لتحقيق اغراضه. وله ان
يمنح القروض المتوسطة والطويلة الاجل وتقديم الكفالات والاشتراك في اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية للشركات وتقديم الخدمات المالية والفنية والادارية.
يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25/ من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه.
كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 15/01/1977, المادة 2, 10/03/1977
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ويستعاض عنه بالنص التالي: يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه. كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص .