The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 4 / 1977 )

يرخص للمصرف القيام بكل عملية تلزم لتحقيق اغراضه. وله ان

يمنح القروض المتوسطة والطويلة الاجل وتقديم الكفالات والاشتراك في اصدار وضمان تصريف الاوراق المالية للشركات وتقديم الخدمات المالية والفنية والادارية.

يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المغفلة والشركات المحدودة المسؤولية بنسبة لا تتجاوز 25/ من رأسمال كل شركة يساهم بها لحسابه.

كما يحق له ان يساهم بالشكل نفسه ولكن دون حد اقصى لحساب اشخاص ثالثين من القطاعين العام والخاص.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/2/