جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 18/12/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1977 تاريخ 24-9-1971 الرامي الى الغاء الترخيصات المعطاة قبل عام 1965 لاستيراد وصنع المستحضرات والعقاقير والادوية الطبية واخضاعها الى ترخيصات جديدة, موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2474
التاريخ
18/12/1971
الجريدة الرسمية
العدد 102, 23/12/1971, ص. 20-21
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع بصورة استثنائية لاعادة ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة جميع المستحضرات الخاصة المنصوص عليها في المادة 59 من القانون الصادر في 31 تشرين الاول 1950 والتي يكون قد أعطي ترخيص باستيرادها او بتصنيعها محليا قبل اول كانون الثاني 1965.

على اصحاب العلاقة ان يقدموا الى وزارة الصحة العامة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طلبات مرفقة بجميع الوثائق المفروضة قانونا للحصول على ترخيص جديد.

تعطى الترخيصات الجديدة وفقا لاحكام المواد 61 و62 و63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بقرارات تصدرها بالتالي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 61 خلال مدة تسعة اشهر من انقضاء مهلة تقديم الطلبات ودون التقيد بالفقرة الاخيرة من البند الاول للمادة 61 ذاتها.

ولا يجوز الترخيص باستيراد المستحضرات التي لا يكون مرخصا باستعمالها في بلد المنشأ.

يعتبر لاغيا حكما الترخيص باستيراد او تصنيع المستحضرات التي لا يقدم فيها اصحاب العلاقة طلبا بترخيص جديد ضمن المهلة المحددة اعلاه كما يعتبر لاغيا اي ترخيص سابق باستيراد او تصنيع المستحضرات موضوع هذا القانون فور صدور قرار اللجنة الفنية بشأنها ويصبح نافذا حكما قرار اللجنة أكان بالرفض ام بالايجاب.

لا يحق لاصحاب الرخص السابقة التذرع بأي حق مكتسب او المطالبة بتعويضات مالية من جراء تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1977 تاريخ 24 ايلول 1971 الرامي الى الغاء الترخيصات المعطاة قبل عام 1965 لاستيراد وصنع المستحضرات والعقاقير والادوية الطبية واخضاعها الى ترخيصات جديدة, التالي نصه:

المادة 2

يتخذ وزير الصحة العامة الاجراءات التنظيمية والادارية والمالية اللازمة لانجاز عملية اعادة الترخيص في المهلة المحددة اعلاه.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره الجريدة الرسمية.

المادة 3

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار