المادة 1
تخضع بصورة استثنائية لاعادة ترخيص من قبل وزارة الصحة العامة جميع المستحضرات الخاصة المنصوص عليها في المادة 59 من القانون الصادر في 31 تشرين الاول 1950 والتي يكون قد أعطي ترخيص باستيرادها او بتصنيعها محليا قبل اول كانون الثاني 1965.
على اصحاب العلاقة ان يقدموا الى وزارة الصحة العامة خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية طلبات مرفقة بجميع الوثائق المفروضة قانونا للحصول على ترخيص جديد.
تعطى الترخيصات الجديدة وفقا لاحكام المواد 61 و62 و63 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بقرارات تصدرها بالتالي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 61 خلال مدة تسعة اشهر من انقضاء مهلة تقديم الطلبات ودون التقيد بالفقرة الاخيرة من البند الاول للمادة 61 ذاتها.
ولا يجوز الترخيص باستيراد المستحضرات التي لا يكون مرخصا باستعمالها في بلد المنشأ.
يعتبر لاغيا حكما الترخيص باستيراد او تصنيع المستحضرات التي لا يقدم فيها اصحاب العلاقة طلبا بترخيص جديد ضمن المهلة المحددة اعلاه كما يعتبر لاغيا اي ترخيص سابق باستيراد او تصنيع المستحضرات موضوع هذا القانون فور صدور قرار اللجنة الفنية بشأنها ويصبح نافذا حكما قرار اللجنة أكان بالرفض ام بالايجاب.
لا يحق لاصحاب الرخص السابقة التذرع بأي حق مكتسب او المطالبة بتعويضات مالية من جراء تطبيق احكام هذا القانون.