المادة 107
مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات التسجيل والتجربة والترانزيت والادخال المؤقت , ولوحات تسجيل السيارات المعدة للتأجير من غير المقيمين ولوحات تسجيل السيارات المعدة للنقل الخارجي, وكيفية ترقيمها, وتوزيعها على المركبات وطريقة تركيبها. ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان. لا يجوز امتهان صنع لوحات التسجيل الا بترخيص من وزير الداخلية وعلى المرخص لهم ان يتقيدوا بنماذج واوصاف اللوحات المحددة في القرار المنصوص عنه في هذه المادة وان يمسكوا سجلا "مرقم" الصفحات ومصدقا على عددها من قبل مخفر قوى الامن المحلي, يسجلون فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها واسماء مستلميها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.