المادة 107
مادة 107: لوزير الداخلية ان يحدد بقرار منه نماذج لوحات التسجيل والتجربة والترانزيت والادخال المؤقت , ولوحات تسجيل السيارات المعدة للتأجير من غير المقيمين ولوحات تسجيل السيارات المعدة للنقل الخارجي, وكيفية ترقيمها, وتوزيعها على المركبات وطريقة تركيبها. ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارات رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة واعضائها واعضاء المجلس النيابي واعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين في لبنان. لا يجوز امتهان صنع لوحات التسجيل الا بترخيص من وزير الداخلية وعلى المرخص لهم ان يتقيدوا بنماذج واوصاف اللوحات المحددة في القرار المنصوص عنه في هذه المادة وان يمسكوا سجلا "مرقم" الصفحات ومصدقا على عددها من قبل مخفر قوى الامن المحلي, يسجلون فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها واسماء مستلميها.
Possibly affected, check: قرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 17 تاريخ 28/01/1998, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.