المادة 111
مادة 111: 1- كل سيارة وكل مقطورة وكل نصف مقطورة تتقدم للتسجيل لاول مرة أو يطلب اعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب ان تعاينها الدائرة المختصة للتثبت من ان جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها. 2- كل سيارة يدخل عليها تعديل جوهري في المحرك او الهيكل او الصندوق يجب ان تعاينها مجددا الدائرة المختصة ويحدد لوزير الداخلية التعديلات الهامة التي توجب تقديم السيارة لمعاينة جديدة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثالثة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 23, 14/04/1975
مادة 23: اضيف الى نص المادة 111 من قانون السير الفقرة الثالثة التالي نصها: يستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية المسجلة لاول مرة لدى المستوردين وفقا للفقرة الثانية من المادة 116 من هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.