Rulings

Criminal Court of Appeal 24/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 160 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
160/2016
Date
24/03/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة مخالفة قانون السير سندا للمواد 111 و277/99 من قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967 والمادة 770 عقوبات، حيث اقدم بصفته سائق شاحنة على وضع لوحة تحمل رقما معينا على شاحنة اجنبية، في حين انها تعود لشاحنة اخرى يملكها ومسجلة باسمه، كما حاول الاستحصال على رخصة سير مزورة للشاحنة.

Cited

Texts it relies on