المادة 12
مادة 12: 1- على السائق ان لا يتعدى السرعة القصوى او يسير دون السرعة الدنيا المحددة في الانظمة النافذة, ويستثنى من ذلك سائقو سيارات قوى الامن والاطفائية والاسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع, وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحا في حالة الخطر. 2- يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات , وان يلجوا هذه الطرقات او يسيروا عليها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.