Criminal Court of Appeal 16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 462 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 462/2015
- Date
- 16/12/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات وبنسبة توزيع المسؤولية التي حددها والزامه مع شركة الضمان بالتكافل والتضامن بدفع قيمة التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي اللاحقين بالمتضرر.
يرد طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة امام القضاء الجزائي.
Cited