Rulings

Criminal Court of Appeal 16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 462 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
462/2015
Date
16/12/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة المادة 565 عقوبات وبنسبة توزيع المسؤولية التي حددها والزامه مع شركة الضمان بالتكافل والتضامن بدفع قيمة التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي اللاحقين بالمتضرر.

يرد طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة امام القضاء الجزائي.

Cited

Texts it relies on