المادة 139
مادة 139: 1- تسجل سيارة الشحن اذا قدم طالب التسجيل صفائح سيارة شحن مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. 2- اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة الصافية مائة ليرة لبنانية عن كل مائة كيلو غرام او جزء من المائة كيلو غرام. 3- واذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها, تعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكما. 4- لا يجوز في مطلق الاحوال تجزئة او دمج الصفائح كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى اخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 35, 14/04/1975
مادة 35: الغي نص البند 2 من المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية, يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارات المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة عن كل ماية كيلوغرام او كسرها: - ثلاثماية ليرة لبنانية: عن الفرق من كيلوغرام واحد حتى الثلاثة الاف كيلوغرام. - مايتا ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الثلاثة الاف كيلوغرام وحتى الستة الاف كيلوغرام. - مائة ليرة لبنانية: عن الفرق بعد الستة الاف كيلوغرام.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 36, 14/04/1975
مادة 36: اضيف الى نص المادة 139 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: تسقط حكما في 31 كانون الاول 1976 جميع فروقات الحمولة التي احتفظ بها اصحاب السيارات قبل اول عام 1968