The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 139

المادة 139

مادة 139: 1- تسجل سيارة الشحن اذا قدم طالب التسجيل صفائح سيارة شحن مسجلة عمومية يراد سحبها من السير العمومي. 2- اذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة المراد سحبها من السير, توجب على طالب التسجيل ان يدفع لقاء فرق الحمولة الصافية مائة ليرة لبنانية عن كل مائة كيلو غرام او جزء من المائة كيلو غرام. 3- واذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة المراد تسجيلها, تعتبر الحمولة الزائدة ملغاة حكما. 4- لا يجوز في مطلق الاحوال تجزئة او دمج الصفائح كما انه لا يجوز نقل لوحة عمومية من اسم الى اخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة.

المادة 139 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/139/