المادة 151
مادة 151: تخول رخصة السوق الخصوصية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية خصوصية, شرط ان لا يكون مأجورا من الغير, وتخول رخصة السوق العمومية حائزها بأن يسوق سيارة سياحية عمومية او خصوصية لقاء اجر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 40, 14/04/1975
مادة 40: اضيف الى نص المادة 151 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: ان رخصة سوق سيارة شحن او اوتوبيس خصوصية لا تخول حاملها ان يكون مأجورا من الغير.