المادة 152
مادة 152: لا تعطى رخصة السوق مهما كان نوعها: اولا: الا بعد مرور سنتين على تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم لمن يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثلاثة اشهر لارتكابه حوادث سوق هامة بدون ان يكون لديه رخصة سوق. ثانيا: الا بعد مرور سنة علىالتاريخ المذكور لمن يحكم عليه للسبب نفسه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. ثالثا: لمن كان مدمنا على المسكرات (يعتبر مدمنا من اجل ذلك من هو في حالة التكرار). رابعا: لمن يتعاطى المخدرات او يستعملها او يصنعها او يحضرها, او يحوزها او ينقلها, او يتجر بها او يستوردها او يصدرها او يسمسر بشأنها او ياتي اي عمل كان يتعلق بالمخدرات . وكل سائق يحكم عليه بجريمة من هذه الجرائم يعاقب بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات بسحب اجازته لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى, ونهائيا في المرة الثانية تبدأ مهلة سحب الاجازة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس .