النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 153

المادة 153

مادة 153: لا تعطى رخصة سوق الا للبنانيين, وبعد اعادة اعتبار من كان محكوما عليه من اجل جناية او جرم من الجرائم التالية: السرقة- الاحتيال- سوء الائتمان- الشك بدون مؤونة- الاختلاس الاغتصاب - التهويل-- التزوير- استعمال المزور- الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الجرائم المتعلقة بالاتجار مع العدو او نقل الركاب او البضائع من اراضيه واليها. ويمكن الحكم بالغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم قطعي لارتكابه احدى الجرائم المبينة فيما تقدم.

المادة 153 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/153/