المادة 162
مادة 162: تؤرخ رخصة السوق وترقم وفقا لترتيب اعطائها وتسجيلها, ويدون في التسجيل وفي الرخصة فئة او فئات السيارات والمركبات التي يجوز للسائق سوقها. ويجب ان تحمل: - صورة فوتوغرافية للسائق المجاز. - اسم السائق وشهرته واسم والدته ومحل اقامته. - تاريخ ومحل ولادته. - طابع بقيمة خمس ليرات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون رقم 59 تاريخ 12/08/1988, المادة 11, 18/08/1988
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 162 من قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته المتعلقة برسم الطابع المالي.