المادة 163
مادة 163: تخضع رخص سوق سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية, لتاشيرة تجديد, تمدد مفعولها, كل خمس سنوات , بعد بلوغ حاملها سن الخمسين. وتخضع جميع الرخص الباقية لتاشيرة تجديد تمدد مفعولها, كل خمس سنوات حتى يبلغ حاملها سن الخمسين, وكل ثلاث سنوات بعد هذه السن. ولا تعطى تأشيرة التجديد الا اذا قدم حائز الرخصة شهادة طبية جديدة حسب الاصول الواردة في الفقرة (2) من المادة (154) من هذا القانون, بالاضافة الى نسخة عن سجله العدلي. يعفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الوزراء والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون ورجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 44, 14/04/1975
مادة 44: اضيف الى نص المادة 163 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: اذا فقدت رخصة السوق, امكن صاحبها ان يستحصل على نسخة عنها بعد اجراء تحقيق تقوم به الادارة.