المادة 164
مادة 164: 1- يمكن تحديد مدة مفعول رخصة السوق, اذا تبين ان طالبها مصاب بعاهة لا تمنعه حاليا من السوق, ولكنها قد تشتد بعد. 2- واذا تبين, بعد تسليم الرخصة, ان حائزها مصاب بعلة موقتة او دائمة لا تتفق والشروط المفروضة لنيل الرخصة, حق لوزير الداخلية ان يقرر الغاءها نهائيا او تحديد مدة العمل بها.