المادة 170
مادة 170: 1- مع مراعاة أحكام المادة (138) من هذا القانون, يحظر بتاتا نقل الحيوانات او البضائع داخل سيارات الاوتوبيس . 2- يحظر علىالسيارات أن تتجول بدون أبواب او بدون غطاء لغرفة المحرك او واقية الاوحال (الرفراف ) للدواليب الخلفية كما يحظر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا اثناء السير, او نقل اية حمولة خارج صناديقها. 3- يسمح بنقل حقائب المسافرين وامتعتهم على سطح سيارات الاوتوبيس والسياحة شرط ان لا يتجاوز علوها المتر الواحد لسيارات الاوتوبيس , ونصف المتر لسيارات السياحة وان لا تتعدى في مطلق حال مدار السيارة الخارجي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 47, 14/04/1975
مادة 47: الغي نص البند 2 من المادة 170 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يحظر على السيارات ان تتجول بدون ابواب او بدون غطاء لغرفة المحرك, او مفتوحة الابواب او الغطاء, او بدون واقية الاوحال (الرفراف ) للدواليب الخلفية, كما يحظر على سيارات الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا, او نقل اية حمولة خارج الصندوق.