المادة 171
مادة 171: 1- يرخص لسيارات الشحن بنقل شخصين بجانب السائق شرط ان لا يقل طول المقعد عن القياسات التي يحددها وزير الداخلية 2- يرخص لسيارات الشحن بنقل حتى الثلاثة عمال في صندوقها, مع أو بدون حمولة, شرط ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 48, 14/04/1975
مادة 48: الغي نص البند 2 من المادة 171 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لسيارات الشحن بنقل ثلاثة عمال على الاكثر في صندوقها, مع او بدون حمولة, شرط ان تكون مجهزة بالمقاعد اللازمة وان يؤمن على كل عامل بمبلغ لا يقل عن الخمسة الاف ليرة لبنانية.