المادة 25
مادة 25: 1- على السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق اخر واقع على يمينه, ان يلتزم الطرف الايمن من المعبد وعليه في كل حال, ان يقوم بالالتفاف اللازم بسرعة معتدلة, وبعد ان يتأكد من امكان اجراء ذلك دون اي خطر او ازعاج للاخرين. 2- وعلى السائق الذي يتأهب لترك طريق من اجل سلوك طريق آخر واقع الى يساره ان يميل الى يساره دون ان يتعدى محور المعبد.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.