المادة 264
مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها وفي هذه الحالة الاخيرة تكون افضلية المرور لهم عند عدم وجود اشارة ضوء كهربائية او رجل أمن لتوجيه السير.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.