Civil Court of Appeal 28/04/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 109 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 109/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- جورج حرب
- Members
- يحفوف، ابو نقول برمانا
- Source
- Lebanese University
رأت محكمة الاستئناف المدنية بان القانون هو الذي يحفظ الحقوق وليس قرار المحكمة، وبالتالي فان القرار الجزائي، وان لم يحفظ حق القاصر بالمطالبة بالتعويض، فان ذلك لا يحول دون امكانية مطالبته فيه متى توافرت الشروط المفروضة قانونا، وبالتالي يكون الحكم المستأنف واقعا في محله القانوني.
وقضت المحكمة برد السبب المبني على سقوط حق التقدم بالدعوى لمرور الزمن الثنائي تبعا لاحكام المادتين 357 و985 موجبات وعقود، وقد رأت المحكمة بانه سندا لنص المادة 357 موجبات وعقود فان الشكوى الجزائية التي اقترنت بالقرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الاستئنافي لجهة الحكم بالتعويض للقاصر لعدم تمثله اصولا في المحاكمة الابتدائية، من شأنها ان تقطع مرور الزمن الثنائي.
كما قضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة تفسير وتطبيق المواد 304 اصول المحاكمات المدنية و131 موجبات وعقود و262 و264 من قانون السير، وذلك لعدم ثبوت ذلك ولعدم قانونيته.
وقضت المحكمة كذلك بتصديق الحكم الابتدائي في ما انتهى اليه برد الدعوى عن شركة التأمين، لان رخصة السوق التي بحوزة السائق لم تكن تخوله قيادة السيارة، فيكون الحادث خارجا على دائرة التغطية المشمولة ببوليصة التأمين.
وقضت المحكمة اخيرا برد طلبات المستأنف عليها لانها لم تتقدم باستئناف تبعي ولم تسدد الرسوم المتوجبة قانونا.
Cited