المادة 27
مادة 27: خلافا "لاحكام المادة السابقة, على السائق القادم من طريق ذي سير عادي الى طريق ذي سير هام, ان يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني. - تحدد الطرقات ذات السير الهام: 1- في المناطق المأهولة : بقرار من البلدية المختصة. 2- خارج المناطق المأهولة : بقرار من وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزارة الاشغال العامة والنقل. وعند عدم تصنيف الطرقات بقرار من السلطة المختصة, تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الاهمية واذ ذاك يعمل بأحكام المادة (26).
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.