المادة 29
مادة 29: 1- علىالسائق في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المادتين (95) و (219) من هذا القانون. 2- وعلى السائق ايضا"ان يعطي حق افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 9, 14/04/1975
مادة 9: الغي نص المادة 29 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على السائق, في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون. 2- على السائق ان يعطي افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها. 3- على السائق ان يفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من اجراء العمليات اللازمة للانحراف نحو مواقفها او انطلاقها منها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة رقم 1) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 2, 10/11/1983
مادة 2: يلغى نص الفقرة رقم 1 من المادة 29 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- "على السائق, في جميع الاحوال ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون".