المادة 29
مادة 29: 1- علىالسائق في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المادتين (95) و (219) من هذا القانون. 2- وعلى السائق ايضا"ان يعطي حق افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 9, 14/04/1975
مادة 9: الغي نص المادة 29 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- على السائق, في جميع الاحوال, ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون. 2- على السائق ان يعطي افضلية المرور لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم او خروجهم منها. 3- على السائق ان يفسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من اجراء العمليات اللازمة للانحراف نحو مواقفها او انطلاقها منها.
Replaced or reworded (الفقرة رقم 1) by مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, article 2, 10/11/1983
مادة 2: يلغى نص الفقرة رقم 1 من المادة 29 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- "على السائق, في جميع الاحوال ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون".