المادة 301
مادة 301: في حال احتجاز مركبة بصورة ادارية تبقى المركبة موقوفة تحت سلطة المرجع المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة الى السير بعد زوال الاسباب التي ادت الى الاحتجاز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الثانية) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 60, 14/04/1975
مادة 60: يضاف الى نص المادة 301 من قانون السير الفقرة الثانية التالي نصها: اذا لم يبادر المخالف الى ازالة الاسباب التي ادت الى الاحتجاز في خلال اسبوع واحد من تاريخ تنظيم المحضر, يصبح الاحتجاز حجزا وتطبق عندئذ الاصول المتبعة في قضايا الحجز.