المادة 33
مادة 33: يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة, والصارخات والصافرات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 10, 14/04/1975
مادة 10: الغي نص المادة 33 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يحظر استعمال الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات والمنبهات الصوتية التي تعمل بمحرك منفصل (زمور بحري). 2- تصادر الاجهزة المنصوص عليها في البند -1- اعلاه في حال استعمالها, وتتلف بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيم المحضر باشراف المرجع المباشر لمنظمي المحضر, ان لم يكن قد صدر خلال المهلة المذكورة قرار قضائي باعادة الاشياء المصادرة الى صاحبها.